منتديات اميه ونسه التعليمية

رياضيات . فيزياء .لغات .كل مايفيد الاستاذ و التلميذ وطالب العلم

آخر الأخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

Translate

الأحد، 28 يوليو 2024

نظامي الزواج والطلاق في المجتمع الجزائري

 



 تمهيد:

لنظام الزواج في أي مجتمع من المجتمعات علاقة بارزة ووطيدة بالطلاق، إذ يكفي القول بأنه لولا وجود الأول لما وجد الثاني بطبيعة الحال، الذي أشارت إليه هذه الدراسة في العديد من المرات ولذا فإن معرفة نظام الزواج في المجتمع الجزائري أولا، والكيفية التي يتم بها حاليا، وبعدما عرفه ويعرفه باستمرار من تغيرات هامة في كافة مجالات الحياة التي ترتبت عنها مجموعة من الإشارات العميقة التي مسته عموما من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في تسليط الضوء على نظام الطلاق ولا سيما على العوامل الأساسية المتحكمة فيها وتتصرف هذه الدراسة أيضا على السن القانونية للزواج في التشريع الجزائري.

وبما أن المجتمع الجزائري مسلم فيجب معرفة أشكال الطلاق في ديننا الحنيف مقارنة بقانون الأسرة الجزائري.

  أنماط الزواج

 لنظام الزواج في أي مجتمع من المجتمعات ثلاثة أنماط هي:

- الزواج المرتب أو التقليدي: عندما يكون الزواج مرتبا يكون عادة الإختيار الزواجي فيه، من اختصاص الوالدين أو الأقارب ولا تعطي للعروسين فرصة التدخل في الموضوع وغالبا ما يوجد هذا النوع من الزواج في الأوساط الريفية.

- الزواج الحر أو العصري: وعندما يكون الاختيارالزواجي حرا فإن الإختيار يكون من اختصاص المقبلين على الزواج، وغالبا ما يوجد هذا النوع من الزواج في الأوساط الحضارية.

الزواج المرتب الحر، أو الزواج التقليدي (العصري): هو الزواج الذي يقع بين هذين الطرفين المتناقضين (المرتب – الحر) بحيث يصبح من الممكن أن يرتب الوالدين للزواج وفي نفس الوقت يعطيان إبنهما أو ابنتهما حق الاعتراض، كما أنه من الممكن إن يختار الشاب أو الشابة شريك حياته على أن يشترك والديه في الرأي والاختيار، ولقد دلت العديد من الدراسات الاجتماعية على ندرة وجود النوع الأول و الثاني من الزواج وعلى سيطرة النوع الثالث في كافة المجتمعات.(1)

إن نظام الزواج في المجتمع الجزائري يتم بصفة عامة بالشكل التقليدي العصري أو المرتب – الحر للزواج ، بحيث يمكن للشاب أو الشابة اختيار شريك حياتهما بمفرديهما، مع مرافقة الأهل على هذا الإختيار فيما بعد.(2)

 أو أن يختار الأهل الشريك على أن يوافق عليه الشاب أو الشابة في النهاية ، وإن كان هذا الشكل العام للزواج في المجتمع الجزائري لا يلغي خاصة وجود الشكل التقليدي أو المرتب فيه، وذلك نظرا لسيطرة بعض العادات والتقاليد على عقلية الكثير من الأولياء لحد الآن المؤدية له، والتي لم يستطيع المقبلون على الزواج أنفسهم التخلص من تأثيرها إن إعطاء الأفراد في المجتمع الجزائري، سواء الأهل منهم أو الأبناء وعلى اختلاف مستوياهم أهمية بالغة للمظاهرة المادية على الخصوص وبالتالي النفسية، المصاحبة لشروط الزواج لاعتبارهم الزواج مناسبة هامة للإعلان عن وضعيهم الاجتماعية.(1)

وعلى كل ومهما تكن الدوافع الكامنة وراء هذه السلوكات الاجتماعية للأفراد والأسر في مجتمعنا، فإن المهم لهذه الدراسة، معرفة هل للنظام الحالي للزواج السائد الآن تأثير ما، وبالتالي تفسير ما لحالات الطلاق المنتشرة في المجتمع السوفي – لا سيما أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري - ؟

 أشكال الطلاق

1- يتم الطلاق في المجتمعات الإسلامية، ووفقا للشريعة الإسلامية بالأشكال التالية:

أولا: الطلاق الرجعي: وهو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته بدون عقد جديد ولا يثبت إلا على المدخول بها، وفيما دون الثلاث وأثناء فترة العدة (1)، فهذا الطلاق لا يزيل الحل (كون المرأة حلالا) مادامت العدة قائمة، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة في أي وقت شاء، وإذا انتهت العدة في الطلاق الرجعي زال الملك (حقوق الزوجة الثابتة) ولكن يبقى الحل، وكل ما يترتب على الطلاق الرجعي هو إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج فإذا كانت ثلاثة صار الباقي اثنين وإذا كانت اثنين صار الباقي واحدة (2)

ثانيا: الطلاق البائن: وتنقسم إلى بائن بينونة صغرى وأخرى كبرى.

- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الذي لا يستطيع فيه الرجل أن يعيد مطلقته إلى عصمته إلا بعقد جديد وبموافقتها.

- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الذي لا يستطيع فيه الرجل أن يعيد مطلقته إلى عص تتزوج غيره  (3) ،   وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معا، فلا يجوز للرجل العقد عليها،      الا بع ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنتهي عدتها ، وهو الطلاق المكمل للثلاث ،

 فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وراجعها ثم طلقها ثانية وراجعها ثم طلقها للمرة الثالثة كان الطلاق بائنا بينونة كبرى (1) كما تطرق قانون الأسرة الجزائري بصورة مختصرة إلى الطلاق الرجعي والبائن وذلك في المادتين 50 و 51 وذلك على النحو التالى :

المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.

المادة 51: لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء. (2)

2- من أهم الأشكال التي عرفتها المجتمعات قديما للطلاق والتي مازال معمولا بها لحد الآن في المجتمعات المعاصرة هي:

* الطلاق بالتراضي ( باتفاق الزوجين )

* الطلاق بإرادة الزوج المنفرد.

* التطليق.

 أولا : الطلاق بالتراضي بين الزوجين : أن الطلاق بالتراضي يتم بموافقة الزوجين معا على الطلاق وما على القاضي إلا توقيع الطلاق.(1)

ثانيا : الطلاق بإرادة الزوج المنفردة : في الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، يكون من حق الزوج المطلق، أن ينهي زواجه بمحض إرادته ودون موافقة الطرف الآخر(2)، ودون حاجة إلى حكم القضاء، أو بيان الأسباب الداعية إلى ذلك، الأمر الذي أدى إلى فتح باب الطلاق على مصراعيه أمام بعض الناس الذين أساؤوا استعمال هذا الحق، بحيث صار الطلاق لعبة تحرق اللاعب بها، وتحرق أهله وأولاده(3)، كما أدى إلى ضرورة تواجد قيود قضائية ودينية أو مبادئ عامة تحكم هذا النوع من الطلاق، بحيث تجعل الزوج لا يقدم على الطلاق إلا بعد دراسة وتفكير في النتائج المترتبة عليه.(4)

ثالثا : التطليق : ويقصد بها إنهاء العلاقة الزوجية، بحكم من القضاء(5)، ويتم بناء على طلب أحد الزوجين ، وغالبا ما تكون الزوجة ، لأمر نص عليه القانون على سبيل الحصر كإضرار أحد الزوجين بالآخر، أو مرض، أو استحالة   استمرار الحياة المشتركة بينهما(6)، فبعدما يطرح كل من الزوجين دلائله أمام القاضي . وبعد مواصفات عديدة يحكم القاضي  لصالح  من يراه أهلا لذلك.

والتطليق حسب مضمون المادتين 53- 54 من قانون الأسرة.

مضمون المادة 53 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية (1):

-         عدم الاتفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 79-80 من هذا القانون.

-         العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.

-         الهجر في المضجع فوق أربعة اشهر ،

-         الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.

-         الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة.

-         كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 08 و37 القاضيتين على التوالي : بالسماح بالرواح بأكثر من واحدة شريطة وجود مبرر شرعي لذلك مع توفر بنية العدل ويكون ذلك بعد إعلام كل من الزوجتين ولكل واحدة الحق في رفع دعوة قضائية ضد الزوج في حالة الغش ولها المطالبة بالطلاق في حالة عدم الرضا.

والثانية تقضي بوجوب النفقة الشرعية حسب وضع الزوج إلا إذا أثبتت نشوزها كما يجب العدل في حالة الزواج   بأكثر من واحدة .

- ارتكاب فاحشة مبينة

    مضمون المادة 54 : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها ، على ما يتم الاتفاق عليه ، فان لم  يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المال وقت الحكم.(1) وهذا ما يجوز لها لطلبها التطليق.

 

                                        الطلاق في الإسلام

إن المجتمعات الإسلامية تأخذ جميعها بنصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج ولما كان الزواج في كل الشرائح المنزلة عقدا أبديا شرع  للبقاء والاستمرار، ولكن لكي يكون صالحا فلا يكفي فيه أن يكون أبديا، بل أن ذلك مشروط بقيام المودة بين الزوجين واستمرارها(1)، الأمر الذي لا يمكن ضمانه دائما ، لأن الحياة الزوجية معرضة لأن تأخذ اتجاها آخر غير اتجاه الاستقرار والمودة، فقد تأخذ اتجاه الجنوح والأعراض النفسي ، وقد تشتد فتأخذ اتجاه الشقاق والنزاع وربما يزيد شدة فيكتسب صفة الاستمرارية، فإن الإسلام لم يدع ذلك من غير مواجهة علاجية تحول دون تصدع البناء الأسري،وتزيل أسباب الشقاق ،ولأن كلا من طرفي العلاقة الزوجية مسئول على نحو ما في مثل هذه الحالات فإنه يتوجه إليهما بالنصح الواجب في هذا المقام ،و يرسم لهما سياسة الإصلاح ومعاودة الحياة بسيرتها الأولى وتتمثل هذه السياسة الإصلاحية في :

* إذا كان الشقاق من جانب الزوجة وجه الإسلام الزوجة إلى الحل الأول الذي يبدد ما ظهر في جو حياة الزوجين من خلاف، ورغب في أن تكون أول مراحل الحلول هي مكاشفتها لزوجها بما يسيئها كمحاولة منها لتنقية الجو بينهما، وهذه لقوله تعالى : " وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير ". (سورة النساء الآية 128)، على أن يكون ذلك بمعزل عن أسرتيهما أو أقربائهما وذلك صيانة منه للعلاقة بينهما حتى لا  تكون معرفة الغير بهذا الخلاف الطارئ سببا في إشاعته وتعقيد

 الأمر عليهما.(1)

* إذا شعر الزوج بعصيان زوجته وعدم طاعتها لأوامره ،عليه أن يعضها ويرشدها إلى حقوقها وواجباتها الزوجية وحيث لا ينفع الرشد عليه أن يهجرها في المضجع بعد أن ينذرها بذلك وإذا لم يجد ذلك في تقويمها أجاز الشرع أن يضربها بحيث لا يحدث فيها أضرارا أو تشويها فلعل ذلك يكون رادعا لها وجازرا وهذا عملا بهذه الآية : "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا". (سورة النساء الآية 34).(2)

* فإذا لم يتمكن الزوجان من إصلاح ما بينهما من شقاق بوسائلها الخاصة اقترح الإسلام حلا آخر وهو أن يحكم واحد من أهله وآخر من أهلها لفض هذا النزاع واختار أن يكون الحكمان من أهلها ليحفظا أيضا سرية وضعيهما ولا يستغل الخلاف للتعجيل بالفرقة بينهما لو تدخل غير الأهل في فض هذا النزاع وهذا لقوله تعالى : "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا" (سورة النساء الآية 35).(3)

ومن الأمور التي قررها الإسلام كذلك لتحاشي الطلاق أنه قد رتب عليه من الناحيتين المالية والإجتماعية نتائج خطيرة وألقى بسببه على كاهل الزوج أعباء ثقيلة وأن من شأن هذه النتائج والأعباء أن تحمله على ضبط النفس وتدبر الأمر قبل الإقدام على الطلاق ،كالنفقة على زوجته وعلى أولاده حتى يكبروا مثلا.(1)

وإذا لم تنجع كل هذه الوسائل المذكورة لحل النزاع القائم بين الزوجين وإرجاع المياه إلى مجاريها السابقة بينهما، فحينئذ يبيح الإسلام الطلاق، لأن كثيرا ما يحدث في الحياة ما يقتضي الطلاق بل ما يجعله ضرورة لازمة ووسيلة متعينة للإستقرار العائلي والاجتماعي من ناحية ويتخلص به الزوجان من المفاسد والشرور التي قد تترتب على بقاء حياة زوجية كريهة فيستبدل كل منهما بزوجه زوجا آخر قد يتآلف معه ويبادله المودة والرحمة من ناحية أخرى وهذا ما نصت عليه الآية التالية : "وإن يتفرقا يعوض الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما"، (سورة النساء الآية 130)(2).

ولقد أعطى الإسلام لكل من الزوجين الحق في الطلاق مع تمليكه للرجل لقدرته في الغالب على ضبط عواطفه وكبح جماح نفسه وتحكمه في أعصابه(3).

(1)  صلاح الدين قورة، مرجع سابق ص : 18.

(1)زينب عبد المجيد رضوان ، بناء الأسرة العربية، مجلة قضايا عربية شهرية تصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، العدد السادس، بيروت، أكتوبر 1979، ص: 16.

(2) مصطفى خشاب، مرجع سابق، ص : 239.

(3) زينب عبد المجيد رضوان، مرجع سابق، ص : 16.

(1) علي عبد الواحد وافي، مرجع سابق ص 130.  

(2) زينب عبد المجيد، نفس المرجع، ص 18.

(3) أحمد الغندور، مرجع سابق صفحة 328.


(1) سناء الخولي، مرجع سابق، ص 138.

(2) مسعودة كما، مرجع سابق، ص 92.

(1) المرجع نفسه، ص 93.

(1) نصر سلمان وسعاد سمحي، مرجع سابق، ص 84

(2) صلاح الدين قورة، الطلاق والتطليق في الشريعة الإسلامية في القانون الوضعي الجزائري المحلية الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية يصدرها معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومعهد العلوم الإقتصادية، المجلد 11 العدد 03 سبتمبر 1974 ص 17-18.

(3) نصر سلمان وسعاد سمحي، مرجع سابق ص 85.

(1) محمد عادل سركيس، مرجع سابق، ص 138.

(2) قانون الأسرة الجزائرية مرجع سابق، المادة 50،51.

(1) علي عبد الواحد وافي، مرجع سابق، ص : 131-132.

(2) سناء الخولي، مرجع سابق، ص : 260.

(3) الصابوني عبد الرحمان، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، دط، دار الفكر القاهرة، ص : 1968، ص : 87.

(4) محمد عبد المنعم نور، دراسة أساسية لعلم الإجتماع الحضري، ط1، مكتبة القاهرة الحديثة، 1980، ص : 64.

(5) صلاح الدين قورة، مرجع سابق، ص : 22.

(6)

(1) قانون الأسرة الجزائري، المادة 53.

(1) المرجع نفسه المادة 54.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot